– تستخرج شهادة الجنسية الجزائرية من أي محكمة عبر التراب الوطني أو ممثلية دبلوماسية وطنية بالخارج أو عبر الانترنت.
• استخراج شهادة الجنسية عبر الأنترنت:
– يمكن لكلّ جزائري، مقيم داخل الوطن أوخارجه، أنْ يطلب ويتلقّى شهادة الجنسية الجزائرية الخاصّة به آنياً، عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، شرط قيامه، ولو مرّة واحدة فقط، بالخطوات الآتية:
1- تقرّبه شخصياً من شبّاك أيّ محكمة عبر التراب الوطني، مرفوقا بــ :
– بطاقة رسمية لهويته الشخصية،
– رقم هاتفه المحمول الخاص،
– ووثائق الحالة المدنية أو المستندات المطلوبة لاستصداره شهادة الجنسية الجزائرية.
2- استلام من أمين الضبط، مستنداً ورقياً، يتضمّن:
– اللقب والاسم الشخصيين،
– اسم المستخدم وكلمة المرور.
3- تلقّيه عبر هاتفه المحمول، خلال ثمان و أربعين (48) ساعة الموالية، رسالة نصّية قصيرة (SMS)، بها اسم مستخدم و كلمة مرور آخران، جديدان وسرّيان.
4- فور تلقّيه اسم المستخدم وكلمة المرور الجديدين، يصبح بإمكان المعني الولوج إلى خدمة طلب وتلقي شهادة الجنسية الجزائرية عن طريق الانترنت، عبر موقع وزارة العدل، وإتباعه الخطوات الآتية:
– الدخول إلى البوابة: https://portail.mjustice.dz
– إدراج اسم المستخدم وكلمة المرور المرسلين عبر SMS.
– النّقر على زرّ “الدخول” لظهور عدة روابط.
– النقر من بين هذه الروابط على الرّابط بعنوان طلب وتلقي شهادة الجنسية الجزائرية. بالنقر على الرابط تظهر “نافذة ثانية و أخيرة”، مطلوبٌ فيها:
– إدخال اسم المستخدم و كلمة المرور، المسجّلين بالمستند الورقي المسلّم من طرف العون الدبلوماسي.
– النّقر على زرّ “التحميل”.
عندئذ تبدو مباشرة على شاشة الحاسوب شهادة جنسيته الجزائرية، في شكل “PDF” موقعة إلكترونيا وعليها كود أبار (Code à barres) قابلة للحفظ والطباعة.
– حفظ وطباعة شهادة الجنسية.
تنبيه:
• لإظهار شهادة الجنسية الجزائرية المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، من الضروري الترخيص بفتح صفحات Pop-up على متصفحات الواب التالية: إنترنت إكسبلورر (Internet Explorer) وفايرفوكس (Firefox) وجوجلكروم (Google Chrome)، حسب خطوات معيّنة.
≡ للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم بشأن خدمة طلب و تلقي شهادة الجنسية الجزائرية عبر الانترنت يمكنكم الاتصال بوزارة العدل عن طريق:
– عنوان البريد الالكتروني infonationalite@mjustice.dz
– الرقم الأخضر 1078 لمركز النداء على مستوى الوزارة.
• وثائق الحالة المدنية أو المستندات
– يمكن طالب استخراج شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية، استناداً إلى أصلين ذكرين مولودين بالجزائر قبل استعادة السّيادة الوطنية، غير المسجّل أحدهما أو كليهما بالحالة المدنية، أن يقدّم بدل شهادة ميلاد الأب أو الجَد شهادة أو شهادتي وفاتهما، حسب الحالة، شريطة إثبات شهادة الوفاة، فضلا عن مكان الوفاة، تاريخ الميلاد بالجزائر.
– إذا كان ميلاد و وفاة الجَد، غير مسجّلين بالحالة المدنية، يمكن طالب شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية، الاستدلال على ميلاد الجَد بالجزائر وتمتعه بالشريعة الإسلامية، بعقد لفيف يستصدره من المحكمة المختصة إقليميا، يكون الشاهدان، فيه، ممّن يصدق الحدس العام شهادتهما.
أولا : بالنسبة للجنسية الأصلية
أ- بالنسب: الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائرية
1- نسبة للأب : يمكن التمييز بين ثلاث حالات وهي :
الحالة الأولى : الولد المولود من أب ذي جنسية جزائرية أصلية
وتسلم شهادة الجنسية في هذه الحالة بناء على تقديم الوثائق الثبوتية التالية:
– شهادة ميلاد المعني(ة) (نسخة كاملة ح.م 7)
– شهادة ميلاد الأب (نسخة كاملة ح.م 7) أو الوفاة (نسخة كاملة ح.م 9) متى كانت تتضمن تارخ ومكان الميلاد
– شهادة ميلاد الجد (نسخة كاملة ح.م 7) أو الوفاة (نسخة كاملة ح.م 9) متى كانت تتضمن تارخ ومكان الميلاد
– وفي حالة عدم توفر شهادة ميلاد الأب أو شهادة ميلاد الجد لعدم تسجيلهما في سجلات الحالة المدنية، يجوز تقديم شهادة الوفاة (نسخة كاملة ح.م 9) شريطة أن تتضمن هذه الأخيرة تاريخ ومكان الميلاد.
– أما في حالة عدم وجود شهادة ميلاد أو وفاة الجد، لانعدام التسجيل بسجلات الحالة المدنية، فيجوز تقديم عقد لفيف الجد شريطة أن يكون الشاهدين ممن يصدق شهادتهما الحدس العام، وإن ظهر ما يخالف صحة هذا العقد فالمحاكم وحدها لها الصلاحيات لإثبات مقدار ما تملكه هاته العقود من الصحة.
– ويأخذ حكم المولودين بالجزائر الأشخاص المولودين بالخارج، متى كان ميلادهم مسجلا ہسجلات مصالح الحالة المدنية القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية في الآجال القانونية، طبقا لأحكام القانون رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية المعدل والمتمم، لاسيما المواد من 95 إلى 111 منه.
الحالة الثانية: الولد المولود بعد اكتساب الأب الجنسية الجزائرية،
تشترط الوثائق التالية :
– شهادة ميلاد المعني(ة) (نسخة كاملة ح.م 7)، تبين أنه كان قاصرا عند اكتساب والده الجنسية الجزائرية وفقا لأحكام المادة 17 المذكورة أعلاه،
– نسخة من مرسوم اكتساب الأب الجنسية الجزائرية.
الحالة الثالثة: من أثبت القضاء لأبيه الجنسية الجزائرية الأصلية،
تشترط الوثائق التالية :
– شهادة ميلاد المعني(ة) (نسخة كاملة ح.م 7)،
– شهادة ميلاد الأب (نسخة كاملة ح.م 7) أو الوفاة (نسخة كاملة ح.م 9) متى كانت تتضمن تاريخ ومكان الميلاد
– نسخة تنفيذية للحكم القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي فيه، المثبت للأب جنسيته الجزائرية الأصلية.
2 – نسبة للأم في الحالات الثلاثة الآتية :
الحالة الأولى : الولد المولود من أم ذات جنسية جزائرية أصلية
– تشترط الوثائق التالية :
– شهادة ميلاد المعني(ة) (نسخة كاملة ح.م 7)
– شهادة الجنسية الجزائرية للأم، أو الوثائق الثبوتية لذلك، وهي :
> شهادة ميلاد الأم (نسخة كاملة ح.م 7)،
> شهادة ميلاد أبيها (نسخة كاملة ح.م 7)، أو الوفاة (نسخة كاملة ح.م 9) متی کانت تتضمن تاريخ ومكان الميلاد
> شهادة ميلاد جدها (نسخة كاملة ح.م 7)، أو الوفاة (نسخة كاملة ح.م 9) متى كانت تتضمن تاريخ ومكان الميلاد
الحالة الثانية الولد المولود لأم اكتسبت الجنسية الجزائرية، المادة 17 من قانون الجنسية الجرائرية
– تشترط الوثائق التالية :
– شهادة ميلاد المعني(ة) (نسخة كاملة ح.م 7)، تبين أنه كان قاصر عند اكتساب أمه الجنسية الجزائرية وفقا لأحكام
المادة 17 من القانون المذكور أعلاه،
– نسخة من مرسوم اكتساب الأم الجنسية الجزائرية.
الحالة الثالثة : من أثبت القضاء لأمه جلسها الجزائرية الأصلية، المادة 36 من قانون الجنسية الجزائرية :
– تشترط الوثائق التالية :
– شهادة ميلاد المعني(ة) (نسخة كاملة ح.م 7)،
– شهادة ميلاد الأم (ة) (نسخة كاملة ح.م 7)،
– نسخة تنفيذية للحكم القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي فيه، المثبت للأم جنسيتها الجزائرية الأصلية.
ب – بالولادة في الجرائر، المادة 7 من قانون الجنسية الجزائرية، وبها حالتان :
الحالة الأولى : المولودين بالجزائر من أبوين مجهولين، المادة 7 فقرة 1 من قانون الجنسية الجزائرية:
– شهادة ميلاد المعني(ة) فقط (نسخة كاملة ح.م 7).
الحالة الثانية: المولودين في الجزائر من أم مسماة فقط (الأطفال المسعفين)، المادتين: 7 الفقرة 2 و 32 الفقرة 5 من قانون الجنسية الجزائرية:
– تشترط الوثائق التالية :
– شهادة ميلاد المعني(ة) (نسخة كاملة ح.م 7)،
– شهادة مسلمة من طرف : قاضي الأحداث أو المديرية المكلفة بالطفولة المسعفة أو المفوض الوطني لحماية الطفولة أو
إدارة المستشفى، تثبت عدم معرفة الأم المذكور اسمها في شهادة ميلاد المعني (3).
ج – عن طريق الإثبات بحكم قضائي، المادة 36 من قانون الجنسية الجزائرية :
– تشترط الوثائق التالية :
– شهادة ميلاد المعني (نسخة كاملة ح.م 7)،
– نسخة تنفيذية للحكم القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي فيه، المثبت له جنسية الجزائرية الأصلية.
ثانيا : بالنسبة للجنسية المكتسبة، المواد 9 مکرر و 10 و 11 و17 من قانون الجنسية الجزائرية :
أ- بالنسبة للمعني بالأمر، المادتين 9 مکرر و 10 من قانون الجنسية الجزائرية
– شهادة ميلاد المعني(ة) (نسخة كاملة ح.م 7)،
– نسخة من مرسوم اكتساب المعني(ة) للجنسية الجزائرية.
ب- بالنسبة للأبناء القصر لآباء أكتسبوا الجنسية الجزائرية، المادة 17 من قانون الجنسية الجزائرية،
– شهادة ميلاد المعني(ة) (نسخة كاملة ح.م 7)،
– نسخة من مرسوم اکتساب أب المعني(ة) للجنسية الجزائرية.
ثالثا: الجهات القضائية المختصة بتسليم شهادة الجنسية الجزائرية:
إن الاختصاص في مجال تسليم شهادة الجنسية الجزائرية هو اختصاص عام، ينعقد لجميع المحاكم عبر كامل التراب الوطني.