Ξ الأمانة العامة لمجلس قضاء وهران Ξ
Ξ إختصاصات الأمين العام:
جاء المرسوم المذكور آنفا بصلاحيات خولها للأمين العام على سبيل الحصر في 19 تسعة
عشرة مادة و هي كما يلي:
• المادة 02: تحدث لدى كل مجلس قضائي "أمانة عامة للمجلس القضائي" تدعى في صلب
النص "الأمانة العامة".
و يسيرها أمين عام يوضع تحت سلطة النائب العام لدى المجلس القضائي.
• المادة 03: تصنف وظيفة الأمين العام و يدفع مرتبها إستنادا الى وظيفة نائب مدير في
الإدارة المركزية.
• المادة 04: يمكن أن تحدت لدى الأمانة العامة مصلحتان (2) إلى خمس (5) مصالح.
يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الدولة، وزير العدل و وزير المالية و السلطة
المكلفة بالوظيف العمومي إحداث المصالح المذكورة في الفقرة السابقة و تنظيمها و
سيرها.
• المادة 05: يساعد الأمين العام رؤساء مصالح للقيام بالمهام الموكلة اليه بموجب
هذا المرسوم.
يعتبر منصب رئيس مصلحة منصبا عاليا
يحدد تصنيف هذا المنصب العالي و شروط الالتحاق به و كيفية التعيين فيه بنص لاحق.
• المادة 06: يكلف الأمين العام حصرا بتسيير الموارد البشرية و المادية و المالية
للمجلس القضائي
و المحاكم التابعة له في حدود الصلاحيات التي يخوله اياها هذا
المرسوم.
و يكلف بهذه الصفة بما يأتي:
- ينشط و ينسق عمل المصالح التابعة له.
- يمارس السلطة السلمية على المستخدمين التابعين لهذه المصالح.
- يقترح كل التدابير الضرورية لتسيير المجالس القضائية و المحاكم التابعة له.
- يسهر على استعمال الأمثل للموارد البشرية و المادية و المالية للمجلس القضائي و
المحاكم التابعة له.
- يسير الأرشيف الإداري و المالي و الرصيد الوثائقي باستثناء الأرشيف القضائي.
- يسهر على تنفيذ قواعد الأمن الضرورية لحماية أملاك الجهات القضائية.
• المادة 07: إضافة الى المهام المذكورة في المادة 06 أعلاه، يعد الأمين العام بعد
موافقة رئيس المجلس القضائي أو النائب العام حسب الحالة على وجه الخصوص
ما يأتي:
- الإجازات
- شهادات العمل
- رخص لممارسة مهمة التعليم
- رخص الغياب
• المادة 08: يتولى الأمين العام في حدود صلاحياته في مجال تسيير الموارد البشرية ما
يأتي:
- يقوم بتوظيف و تسيير الأعوان المؤقتين و المتعاقدين في حدود المناصب المالية
المتوفرة.
- يمسك الملفات الإدارية للمستخدمين التابعين للأسلاك المشتركة وأسلاك أمناء الضبط
الخاضعين للسلطة السلمية لرؤساء المجالس القضائية.
• المادة 09: تتولى الإدارة المركزية لوزارة العدل تسيير الحياة المهنية للمستخدمين
التابعين للأسلاك المشتركة و أسلاك أمناء الضبط العاملين لدى الجهات القضائية.
• المادة 10: يقترح الأمين العام كل تدبير يومي إلى تحسين الانضباط العام على مستوى
المجلس القضائي و المحاكم التابعة له.
• المادة 11: يتولى الأمين العام تطبيق مخطط تكوين مستخدمين و تحسين مستواهم الذي
تعده الإدارة المركزية لوزارة العدل.
• المادة 12: يعتبر الأمين العام آمرا ثانويا بالصرف في تنفيذ ميزانية تسيير
المجلس القضائي و المحاكم التابعة له.
و يتعين عليه لهذه الصفة ما يأتي:
- اعداد التقديرات السنوية لميزانية المجلس القضائي و المحاكم التابعة له و
اقتراحها.
- الإلتزام بنفقات تسيير المجلس القضائي و تصفيتها و الأمر بصرفها في حدود
الاعتمادات المفوضة له.
- إصدار أوامر الإيرادات.
- مسك المحاسبة وفقا للأشكال المحددة في التنظيم المسير للمحاسبة العمومية.
- إرسال الحساب الإداري للمجلس القضائي سنويا إلى مجلس المحاسبة وفقا للتشريع
المعمول به.
• المادة 13: يصدر وزير الدولة، وزير العدل، في حدود الاعتمادات المخصصة له أوامر
بتفويض الاعتمادات حسب الأبواب لصالح الأمرين بالصرف الثانويين
للمجالس القضائية.
• المادة 14: تشمل نفقات تسيير المجلس القضائي ما يأتي:
- النفقات المتعلقة بسير المصالح
- نفقات المستخدمين باستثناء تلك الخاصة بمرتبات القضاة و المستخدمين الذين
يشغلون وظائف عليا.
• المادة 15: تخضع المحررات التي تشتمل على التزام بنفقات المجلس القضائي
للرقابة المسبقة للمراقب المالي بولاية مقر المجلس القضائي.
• المادة 16: المحاسب الموكل له بالدفع هو أمين الخزينة بولاية مقر المجلس القضائي.
• المادة 17: يتولى الأمين العام مسؤولية تسيير الأملاك المنقولة و العقارية الموضوعة
تحت تصرف المجلس القضائي.
و يكلف بهذه الصفة، بما يأتي:
- تنفيذ التدابير الملائمة لضمان صيانتها و الحفاظ عليها.
- مسك جرد لهذه الأملاك وفقا للقواعد و الأشكال المحددة في التنظيم المعمول به.
• المادة 18: يخضع لترخيص مسبق من وزير الدولة، وزير العدل:
- كل إيجار للأملاك العقارية و تغيير تخصيصها.
- كل أشغال ترميم الأملاك العقارية و تهيئتها.
• المادة 19: يكلف الأمين العام بمتابعة انجاز المشاريع التي تبادر بها الإدارة
المركزية لوزارة العدل و تقييمها في إطار ميزانية التجهيز.