cour d'oran
   


Ξ الأمانة العامة لمجلس قضاء وهران Ξ


Ξ إختصاصات الأمين العام:


   جاء المرسوم المذكور آنفا بصلاحيات خولها للأمين العام على سبيل الحصر في 19 تسعة عشرة مادة و هي كما يلي:

 • المادة 02: تحدث لدى كل مجلس قضائي "أمانة عامة للمجلس القضائي" تدعى في صلب النص "الأمانة العامة".

  و يسيرها أمين عام يوضع تحت سلطة النائب العام لدى المجلس القضائي.

 • المادة 03: تصنف وظيفة الأمين العام و يدفع مرتبها إستنادا الى وظيفة نائب مدير في الإدارة المركزية.

 • المادة 04: يمكن أن تحدت لدى الأمانة العامة مصلحتان (2) إلى خمس (5) مصالح.

  يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الدولة، وزير العدل و وزير المالية و السلطة المكلفة بالوظيف العمومي إحداث المصالح المذكورة في الفقرة السابقة و تنظيمها و سيرها.

 • المادة 05: يساعد الأمين العام رؤساء مصالح للقيام بالمهام الموكلة اليه بموجب هذا المرسوم.

  يعتبر منصب رئيس مصلحة منصبا عاليا

  يحدد تصنيف هذا المنصب العالي و شروط الالتحاق به و كيفية التعيين فيه بنص لاحق.

 • المادة 06: يكلف الأمين العام حصرا بتسيير الموارد البشرية و المادية و المالية للمجلس القضائي
و المحاكم التابعة له في حدود الصلاحيات التي يخوله اياها هذا المرسوم.

  و يكلف بهذه الصفة بما يأتي:

   - ينشط و ينسق عمل المصالح التابعة له.
   - يمارس السلطة السلمية على المستخدمين التابعين لهذه المصالح.
   - يقترح كل التدابير الضرورية لتسيير المجالس القضائية و المحاكم التابعة له.
   - يسهر على استعمال الأمثل للموارد البشرية و المادية و المالية للمجلس القضائي و المحاكم التابعة له.
   - يسير الأرشيف الإداري و المالي و الرصيد الوثائقي باستثناء الأرشيف القضائي.
   - يسهر على تنفيذ قواعد الأمن الضرورية لحماية أملاك الجهات القضائية.

 • المادة 07: إضافة الى المهام المذكورة في المادة 06 أعلاه، يعد الأمين العام بعد موافقة رئيس المجلس القضائي أو النائب العام حسب الحالة على وجه الخصوص ما يأتي:

   - الإجازات
   - شهادات العمل
   - رخص لممارسة مهمة التعليم
   - رخص الغياب

 • المادة 08: يتولى الأمين العام في حدود صلاحياته في مجال تسيير الموارد البشرية ما يأتي:

   - يقوم بتوظيف و تسيير الأعوان المؤقتين و المتعاقدين في حدود المناصب المالية المتوفرة.
   - يمسك الملفات الإدارية للمستخدمين التابعين للأسلاك المشتركة وأسلاك أمناء الضبط الخاضعين للسلطة السلمية لرؤساء المجالس القضائية.

 • المادة 09: تتولى الإدارة المركزية لوزارة العدل تسيير الحياة المهنية للمستخدمين التابعين للأسلاك المشتركة و أسلاك أمناء الضبط العاملين لدى الجهات القضائية.

 • المادة 10: يقترح الأمين العام كل تدبير يومي إلى تحسين الانضباط العام على مستوى المجلس القضائي و المحاكم التابعة له.

 • المادة 11: يتولى الأمين العام تطبيق مخطط تكوين مستخدمين و تحسين مستواهم الذي تعده الإدارة المركزية لوزارة العدل.

 • المادة 12: يعتبر الأمين العام آمرا ثانويا بالصرف في تنفيذ ميزانية تسيير المجلس القضائي و المحاكم التابعة له.

و يتعين عليه لهذه الصفة ما يأتي:

   - اعداد التقديرات السنوية لميزانية المجلس القضائي و المحاكم التابعة له و اقتراحها.
   - الإلتزام بنفقات تسيير المجلس القضائي و تصفيتها و الأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المفوضة له.
   - إصدار أوامر الإيرادات.
   - مسك المحاسبة وفقا للأشكال المحددة في التنظيم المسير للمحاسبة العمومية.
   - إرسال الحساب الإداري للمجلس القضائي سنويا إلى مجلس المحاسبة وفقا للتشريع المعمول به.

 • المادة 13: يصدر وزير الدولة، وزير العدل، في حدود الاعتمادات المخصصة له أوامر بتفويض الاعتمادات حسب الأبواب لصالح الأمرين بالصرف الثانويين للمجالس القضائية.

 • المادة 14: تشمل نفقات تسيير المجلس القضائي ما يأتي:

   - النفقات المتعلقة بسير المصالح
   - نفقات المستخدمين باستثناء تلك الخاصة بمرتبات القضاة و المستخدمين الذين يشغلون وظائف عليا.

 • المادة 15: تخضع المحررات التي تشتمل على التزام بنفقات المجلس القضائي للرقابة المسبقة للمراقب المالي بولاية مقر المجلس القضائي.

 • المادة 16: المحاسب الموكل له بالدفع هو أمين الخزينة بولاية مقر المجلس القضائي.

 • المادة 17: يتولى الأمين العام مسؤولية تسيير الأملاك المنقولة و العقارية الموضوعة تحت تصرف المجلس القضائي.

و يكلف بهذه الصفة، بما يأتي:

   - تنفيذ التدابير الملائمة لضمان صيانتها و الحفاظ عليها.
   - مسك جرد لهذه الأملاك وفقا للقواعد و الأشكال المحددة في التنظيم المعمول به.

 • المادة 18: يخضع لترخيص مسبق من وزير الدولة، وزير العدل:

   - كل إيجار للأملاك العقارية و تغيير تخصيصها.
   - كل أشغال ترميم الأملاك العقارية و تهيئتها.

 • المادة 19: يكلف الأمين العام بمتابعة انجاز المشاريع التي تبادر بها الإدارة المركزية لوزارة العدل و تقييمها في إطار ميزانية التجهيز.


 
 

عدد الزوار:
60737



عدد الزوار:
60737