cour d'oran
 
 


Ξ مؤسسة الوقاية قديل Ξ

 
 
01 - التعريف:

  تقع هذه المؤسسة بشارع حمو بوتليليس قديل. تبعد عن مقر المجلس بحوالي 35 كلم وهي مخصصة لإستقبال المساجين من فئة رجال كبار و نساء (كبار، أحداث).

02 - حق الزيارة:

  
المادة 66 من قانون تنظيم السجون و إعادة  الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
المؤرخ في: 2005/02/06

 • للمحبوس الحق في أن يتلقى زيارة:

     - أصوله  و فروعه إلى غاية الدرجة الرابعة.
     - زوجه و مكفوله.
     - أقاربه بالمصاهرة الى غاية الدرجة الثالثة.

03 - جدول تنظيم زيارة المحبوسين:

 
 
أيام الزيارة فئة المحبوسين المعنيين بالزيارة توقيت الزيارة
الفترة الصباحية الفترة المسائية
السبت فئة الرجال 08:30 - 11:30 14:00 - 16:30
الثلاثاء فئة النساء 08:30 - 11:30 14:00 - 16:30
 
 

04 - الهيئات التي تسلم الرخص:

  
"المادة 68 من قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين"

     - السيد النائب العام: لفئة المحبوسين المستأنفين و الطاعنين بالنقض.
     - السيد وكيل الجمهورية: لفئة المحبوسين المؤقتين و المستأنفين.
     - السيد قاضي التحقيق: لفئة المحبوسين على ذمة التحقيق القضائي.
     - السيد قاض تطبيق العقوبات: في إطار زيارة المحبوس المحكوم عليه نهائيا من طرف الوصي عليه و المتصرف في أمواله و محاميه أو أي موظف أو ضابط عمومي  متى كانت أسباب الزيارة  مشروعة (المادة 67).
     - السيد مدير المؤسسة العقابية: فئة المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا لفائدة الأشخاص المشار إليهم في المادة 66 المذكورة أعلاه.

05 - آليات إعادة الإدماج:


  1- لجنة تطبيق العقوبات (منشأة على مستوى كل مؤسسة) و يترأسها قاضي تطبيق العقوبات

    • مهامها:

      - ترتيب و توزيع المحبوسين داخل المؤسسة العقابية.
      - متابعة طلبات التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبات.
      - البت في طلبات الإفراج المشروط و إجازات الخروج.
      - دراسة طلبات الوضع في الوسط المفتوح، الحرية النصفية، و الورشات الخارجية.
      - متابعة تطبيق برامج إعادة التربية و تفعيلها.

 
 

  2- المصلحة الخارجية لإعادة الإدماج: تقع بالعنوان التالي: ص.ب 108 مسكن مارة 03 حسن الجوار  إيسطو  وهران و هي مكلفة بتطبيق برامج إعادة الإدماج بالتنسيق مع المصالح والهيئات العمومية ومؤسسات المجتمع المدني للتكفل بالمحبوسين المفرج عنهم و الموضوعين تحت يد القضاء.

    • مهامها:

      - متابعة وضعية الأشخاص الخاضعين لمختلف الأنظمة و لاسيما الإفراج المشروط والحرية النصفية والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة.
      - السهر على استمرارية برامج إعادة الإدماج الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المفرج عنهم بناءا على طلبهم.
      - إتخاذ الإجراءات الخاصة لتسهيل عملية الإدماج الاجتماعي للأشخاص الذين تنوي التكفل بهم.
      - تنسيق التعاون مع السلطات القضائية والمصالح الأخرى المختصة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات و الهيئات العمومية.


06 - أحكام خاصة بفئة النساء (م 50):

   • تستفيد المحبوسة الحامل من:

      - ظروف إحتباس ملائمة.
      - وجبة غذائية متوازنة.
      - رعاية طبية مستمرة.
      - تحتفظ بوليدها إلى بلوغه سن الثالثة من عمره (م 51).

07 - أحكام خاصة بفئة الأحداث (م 119):

   • يستفيد الحدث من:

      - وجبة غذائية متوازنة.
      - لباس  مناسب.
      - رعاية صحية و فحوص طبية مستمرة.
      - فسحة في الهواء الطلق يوميا.
      - زيارة مقربة و بدون فاصل.
      - إستعمال وسائل الإتصال عن بعد.

 
 

عدد الزوار:
66054



عدد الزوار:
66054